محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

285

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ثم يقرع بين الاثنين بين الثلاث إذا كن أربع على هذا المال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جمع ستين مسكينًا وغدَّاهم وعشَّاهم لم يجزه . وعند الحسن وقتادة والشعبي وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وعلي بن أبي طالب يجزئه . وعند ابن سِيرِينَ والْأَوْزَاعِيّ وأبي عبيد يجزئه أكله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام لم يلزمه الصيام ويستحب له ، فإن وطئ في حال الإطعام أثم بذلك ولا يلزمه الاستئناف . وعند مالك يلزمه الاستئناف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إخراج الدقيق والسويق في الكفارة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز . وعند أَحْمَد يجزئ الدقيق وزنًا ، وعنه في الخبز رِوَايَتَانِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك لا يجوز إخراج القيمة في الكفارة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارة إلى المكاتب ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز صرفها إلى مكاتب غيره ، ولا يجوز إلى مكاتب نفسه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز صرف الكفارة إلى كافر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ والشعبي يجوز صرفها إلى أهل الذمة . وعند الثَّوْرِيّ يجوز إلى أهل الذمة إن لم يجد مسلمين ولا يعطى أهل الحرب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارة إلى المستأمن . وعند أَبِي ثَورٍ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير . وعند داود وأَبِي ثَورٍ يجوز الوطء قبل التكفير فالإطعام وقد أومأ إليه أحمد . مسألة : عند الشافعي إذا دفع الكفارة إلى من يظن أنه فقير فبان أنه غني لم يجزه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجزئه . * * *